مع القانون .. نتداول ملفات الرؤية والايجارات والتأمينات والمعاشات!!
يشغل بال الشارع المصري العديد من القوانين الخاصة بالمظلة التأمينية الجديدة وطبيعة المعايير التي تراعي البعد الاجتماعي في تعديل قانون التأمينات والمعاشات، فضلاً عن الجديد في قانون الايجارات" القديم والجديد"، ومستحدثات قانون الرؤية، أردنا أن نتعرف على ما ألت إليه التعديلات القانونية الجديدة السالفة الذكر، لذا توجهنا إلى الأستاذ علي طايع، والاستاذ محمود بتأمينات العجوزة فكان لنا هذا التحقيق:
مع القانون ..
نتداول ملفات الرؤية والايجارات والتأمينات والمعاشات!!
يشغل بال الشارع المصري العديد من القوانين الخاصة بالمظلة التأمينية الجديدة وطبيعة المعايير التي تراعي البعد الاجتماعي في تعديل قانون التأمينات والمعاشات، فضلاً عن الجديد في قانون الايجارات" القديم والجديد"، ومستحدثات قانون الرؤية، أردنا أن نتعرف على ما ألت إليه التعديلات القانونية الجديدة السالفة الذكر، لذا توجهنا إلى الأستاذ علي طايع، والاستاذ محمود بتأمينات العجوزة فكان لنا هذا التحقيق:
تحقيق: نيرين محمد
"الرؤية"
وحول ما ألت إليه أوضاع قانون الرؤية أردنا أن نتحقق بشأنه، أجابنا الأستاذ " علي طايع" المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عن قوانين الرؤية وهي بمجرد رفع دعوة في إحدي المحاكم من الزوج أو الزوجة لرؤية الصغير بمجرد صدور الحكم يقوم القاضي بتحديد ساعتين أو ثلاثة ساعات في إحدي المقرات الإجتماعية كالنوادي أو الحدائق العامة مراعاة لنفسية الصغير.
بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يشمل 224 مادة، وعن أهم البنود في المرحلة الزوجية بدايةً من الخُطبة حتي الوفاة أو الطلاق أو الخلع، يتضمن أهم حقوقه للمحضون وحقه في النسب وحقه في الانفاق عليه، ومن النقاط الجوهرية في هذا القانون وضع الطفل حال وفاة الحاضنة حيث ينص علي نقل الحضانة إلي الأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من الجدة للأم، حيث كان القانون القديم ينص علي أن الحضانة تكون للجدة للأم عند وفاة الحاضنة بدلاً من الأب، ومن باب أولي أن يكون الأب هو الحاضن كما سيكون في القانون الجديد .
على الجانب الأخر حدد وضع الطفل بالنسبة للسفر في الخارج حيث يتم منع السماح للسفر في الخارج إلا من خلال موافقة كتابيه للوالدين أو بإذن القاضي لعدم تهريب المحضون، كان في الأول لازم موافقة الأب أو بإذن من القاضي وترجع إليها لموافقة أو الرفض حسب المصلحة الشخصية للطفل، وتتمثل فترة الحضانة أو الرؤية للطفل حيث اقترح المُشرع أن تستمر فترة الحضانة حتي بلوغ سن 15 وممكن أن تستمر إلى 18عام، بما يتوافق مع دستور وقانون الطفل، وسيكون هنا كحاله للاختيار من حيث الميل التربية.
فيما تتشكل ضوابط رؤية الطفل ما بين الطرفين من خلال ضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائي للمتخلف 3 مرات متتالية ويتم رفع ما يسمي بـجُنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي، وعن الاصطحاب او الاستضافة يكون تنظيم حق الاصطحاب بالرضاء، فإذا تعذر ذلك فليقاضي الحُكم به من عمر 3 سنوات، والاستضافة بداية من سن الثلاث سنوات وليس أقل من ذلك، وذلك بمدة لاتقل عن 24 ساعة ولا تزيدعن 72 ساعة اسبوعياً، وفي إجازة نصف العام من يوم إلى 3 أيام، وفي إجازة أخر العام 4 أسابيع، وأهم ما يجب أن يوجد في هذه الحالة أن يكون الطرفين في حالة أمانه لرعاية الطفل، وفي حالة عدم رجوع الطفل للحاضن بعد فترة لاستضافة يتم معاقبة المصطحب بما يسمي خيانة الأمانة ويعتبر تبديد ويعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وإلزامه بإرجاع الصغير للحاضن سواء الأب أو الأم، وهذا لم يكن موجوداً بالقانون القديم، واخيراً تأتي الولاية التعليمية تكون لمن معه حق الحضانة، وهي في الأصل للأب وفي حالة وفاة الأب تكون الولاية من حق الجد للأب بنص القانون والشرع ولاتحتاج لقاضي.
بشأن وضع المخطوبين حال عُدُلهُم وما يتعلق بالمهر والشبكة والهدايا والحفلات، ينص القانون القديم أنه في حالة ترك أحد الطرفين الآخر يقوم الطرف الآخر بالاحتفاظ بكل الهدايا أو الدهب أو.. إلخ سواء كان الولد أو البنت، وفي القانون الجديد سيكون لها وضع جديد وهي تحت يد المُشرع في البرلمان الآن.
"الطلاق للضرر"
هو يعني تضرر الزوجة من الزوج وينتج عنه استحالة العشرة بينهم وعلى الزوجة في هذا الحالة إثبات هذا الضرر عن طريق شهادة الشهود، أو عن طريق محضر رسمي وهو له عدة أنواع: ضرر لعدم أنفاق الزوج، أو ضرر بسبب هجر الزوج لمنزل الزوجية، أو بسبب شقاق بين الزوجين وعلي الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها ويكون في التقرير النهائي للمحكمة أن تحكم بوقوع الضرر علي الزوجة ويكون لها كامل حقوقها الشرعية.
وعن حالات التي لا يجوز الطعن عليها سواء بالاستئناف أو النقض في حالات الطلاق هي قضايا الخلع ويكون الحكم فيها نهائي وبمجرد استلام الصيغة التنفيذية يتم القيام بالاجراءات وبعد ذلك يتم التوجه به الي السجل المدني ويتم تسليم الحكم بعد إعلانه ويصدر بذلك شهادة الطلاق.
"الايجار القديم"
وعن تعديل قانون الايجارالقديم، أفاد الأستاذ "علي طايع" بأن قانون الإيجار القديم ينقسم إلى فترتين الأولي ما قبل96 ويعتبر قنبلة موقوتة مظلوم فيها المالك والمُستأجر والثروة العقارية في مصر، ويرجع ذلك لأن المالك كان يقوم بدفع ضرائب أكثر من الأجرة المتحصل عليها وكان العقد مشهر"شهر بشهر" ولا يجوز إخراج المستأجر من الشقة، وأحيانا نتقابل مع عدة ألفاظ قانونية مجحفة في قانون الايجارات القديمة منها "عقد إلى ما لانهاية، أوعقد إلى ماشاء الله، أو عقد 200 سنة، أوعقد 300 سنه"كل هذا يسمي عقد مشهر.
مؤكداً على أن هذا العقد ما عرفه الفقه ومحكمة النقض المصرية ولايملك أحد في مصر حتي الآن إخراج أي مستأجر، طالما هو المستأجر الأول أو الجيل الأول، لكن الجيل الثاني يخرج، ومازال المُشرع في مصر يبحث علي حلول، لأن هذا النوع من العقود الإيجارية تسبب في أضرار سواء علي الناحية السكنية أو الإدارية أو التجارية، وفي حالة وفاة الزوج تعتبر الزوجة جيل أول لأنهما شخص واحد، أما بعد 96 ما نسمع عنه قانون 59 سنة أو كماعُرف، ولكن لا يوجد في القانون المصري ما يسمي قانون 59 سنة، القانون المصري تحدث عن الايجارات أنه عقد محدد المدة وشرط ان يكون مثبت بعدة طرق منها من يوم إلى 9 سنوات لأبد أن يُثبت اثبات تاريخ في الشهر العقاري، وما فوق ال 9 سنوات يلزم تسجيله بالشهر العقاري، وفي حالة عدم تسجيله يحق للمالك رفع دعوي وطرده، وفي حالة أن يكون المستأجر غير حسن النية يظل سنة واحدة فقط في الشقة، وإذا كان حسن النية يظل 3 سنوات.
مشيراً إلى أن الخروج من مأزق 59 سنة، يتم عمل عقد الايجار بما يسمي صحة توقيع أُخذ عليه إجراء رسمي حتي تتساوي الالتزامات بين المستأجر والمؤجر، وإذا كان العقارغير مسجل فبالتالي لا يجوز تسجيل عقد الايجار.
"محدد المدة"
وعن كيفية تلافي عيوب خروج المستأجر في ميعاده لمن يستأجر بمدد محددة، أكد الأستاذ "علي طايع" على أنه لأبد من توثيق العقد، وإذا كان مصيغ بالصيغة التنفيذية، لأبد أن ينفذ بحذافيره، ولا نحتاج لحكم قضائي نهائياً، وعندما يأتي موعد خروج المستأجر يتم اخراجه، وإذا رفض يُجدو لاسمه، وإذا لما يصاغ بصيغة تنفيذية نضطر آسفين رفع دعوي قضائية سواء دعوي مستعجلة أو دعوي موضوعية.
"فئات مستحقة"
وحول مستجدات قوانين التأمينات والمعاشات تحدثنا إلى الأستاذ "محمود" موظف موظف بمعاشات العجوزة عن مستجدات قوانين التأمينات علي العمالة المؤقتة فأجبنا عن أن قانون التأمينات الاجتماعية تعتبر وضعته الحكومة لحماية العاملين بالدولة سواء قطاع عام أو خاص لاي ظروف طارئة مثل: الوفاة، الإصابة، وتستهدف الشرائح التأمينية التي تبدأ من قطاع ١ وهو قطاع حكومي، قطاع ٢ قطاع عام ، قطاع ٣ الخاص، قطاع ٤ قطاع المقاولات ، قطاع ٥ السائقين ، قطاع ٦ المخابز ، قطاع ٧ العاملين بالخارج ، قطاع ٨ أصحاب الأعمال ، قطاع ٩ العمالة الغير منتظمة، وتشمل مستجدات القوانين الخاصة بالتأمينات عن العمالة المؤقتة في إطار شخص قام بالعمل في القطاع وكان لم يوجد بند في الموازنة لتعينه كعمالة مستديمة فيقوم بتأمينه كعمالة مؤقتة حتي يتم التأمين عليه بقانون محدد وقد صدر قانون جديد حالياً التعين مستديم من ٢٠١٢ إلي ٢٠١٦.
"تأمين البطالة"
مؤكداً على أن تأمين البطالة يلتزم به صاحب العمل بدفع 1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً، إذا كان هناك منشأة آيلة للتعطيل؛ في حصل المؤمن عليه في أول اربع اسابيع 75% والأربع اسابيع الثانية 65% والأربع اسابيع الثالثة 55% ولباقي الاسابيع 45 % لحين العمل، وعن الفئات المستحقة لتعويض البطالة بنسبة 40% في الحالات لو ارتكب الشخص خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل مراعاته للتعليمات اللازمة لاتباع سلامة العاملين في المنشأة، أوعدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية، أو افشاء الأسرارالخاصة بالعمل، أو وجوده أثناء العمل في حالة سُكر.
على الجانب الأخر يتم وقف صرف تعويض البطالة إذا لم يتردد الشخص علي مكتب القوي العاملة ويُقيد اسمه مع المتعطلين في المواعيد المحددة، أو إذا رفص المؤمن عليه التدريب الذي يكرره مكتب القوي العاملة المختص، أو إذا دخل فترة التجنيد حيث بانتهاء هذه المدة تُحتسب من ضمن مدة استحقاق التعويض، أو إذا عمل الشخص لحساب الغير بأجر، أو إذا كان يحصل على معاش.
"تكافل كرامة"
واشار الاستاذ "محمود" إلى أن معاش تكافل وكرامة الذي وضعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشمل من لا يوجد له دخل كالشاب أو الأرملة أو المطلقة، وفي حالة توفي صاحب المعاش يستفيد منه الزوجة والأولاد، كما تستحق الأبنة المتزوجة أو المطلقة الحصول علي المعاش أيضاً، وحول امكانية جمع أي شخص مستحق للمعاش الجمع بين أكثر من معاش افاد الاستاذ محمود إذا الزوجة استحقت معاش عن نفسها لها الحق أيضاً في استحقاق معاش عن زوجها ويكون الإثنان مجتمعين وأيضاً الزوج له الحق أن يحصل على أكثر من معاش، ويتوقف صرف المعاش المستحق في حالة وفاه صاحب المعاش.
واضاف الأستاذ "محمود" أنه يمكن استرجاع مبلغ التأمينات لأي شخص خرج علي المعاش ولم يقم بتقديم أوراق المعاش فهو له مدة محددة خمس سنوات بأثر رجعي بمجرد تقديم المستندات الدالة علي استحقاق استرجاع مبلغ التأمينات.
" تعويض"
واوضح الاستاذ "محمود" ان تعويض الدفعة الواحدة هو ما وضعه القانون الجديد وهو أن يكون من يتم القيام علي سن المعاش يكون قد تم ١٥ سنة مدة تأمينية فعلية، وبشأن منحة الوفاة في قانون التأمين الاجتماعي اضاف إذا صاحب العمل توفي وهو في العمل يقوم بالاخذ من الشركة التي يقوم بالعمل بها لاكن إذا توفي وهو علي السن القانوني للمعاش يأخذ ثلاثة شهور، وعن منحة الزواج أكد أن منحة الزواج للبنت لها الحق في أخذ معاش والديها لحين أن تتزوج ، اما عن الولد حتى يتم ٢١ سنة أو مازال يدرس بعد إتمامه ٢١ سنة عليه تقديم ما يثبت أنه مازال يدرس ويظل مستمر معاشه حتى ينتهي من دراسته .
"نسبة"
وعن نسب الدفع الخاصة بصاحب العمل والعامل "المؤمن عليه"، أشار الأستاذ "محمود" إلى أن العاملين لدي الغير ينقسمون إلى قطاع حكومة والقطاع عام والقطاع خاص، حيث يقسم الاستحقاق التأميني في القطاع الحكومي بدفع إجمالي 28.25% من الأجر التأميني، حيث يكون علي الحكومة 17.25% وعلي المؤمن عليه 11%، أما الاستحقاق التأميني في القطاع العام يتم دفع إجمالي 29.25% من الأجر التأميني للفرد حيث يكون علي القطاع العام 18.25%، علي المؤمن عليه 11%، وبالنسبة للقطاع الخاص يتم دفع إجمالي 29.75% حيث يكون علي المنشأة 18.75% وعلي العامل" المؤمن عليه"11%.
على الجانب الأخر فإن نسبة الاشتراك التأميني لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم تبلغ نسبة اشتراك التأمين للمؤمن عليه 25% يتحملهم بشكل كامل، وللعاملين المصريين بالخارج يتحمل المؤمن عليه 21% من اشتراك التأمين بشكل كامل وحده، أما العمالة الغير منتظمة المؤمن عليه منهم تأمينياً يدفع 18% والخزانة العامة تقوم بدفع 12% بإجمالي تأمين 25%.
" اصابات العمل"
أكد " محمود" بخصوص النقاط الجديدة في قانون العقوبات والتي تخص أصحاب الأعمال والمنشأة وهي من النقاط الجديدة في قانون العمل ومن أهم هذه العقوبات العقوبة تتراوح من ثلاثين إلى مائة ألف جنية، وقد تصل لمليون جنية أوالحبس 3سنوات، في حالة عدم فتح الباب لمأمور الضبط أو التفتيش الخاص بالتأمينات، أو الامتناع عن أداء مستندات مطلوبة، أو في حالة مخالفة الأجر التأميني للواقع حيث أنه يخصم من الأجر الشامل للمؤمن عليه 30%، وإذا ورد غير ذلك يتم فرض عقوبة وهي ما بين ثلاثين إلى مائة ألف جنية، أو في حالة اصابات العمل التي لم يتم التبليغ عنها في هذه الحالة يتم حبس صاحب العمل.
مشيراً إلى أصابات العمل بأنه يلزم للمؤمن عليه عمل استمارة 111 تأمين صحي في حالة اصابات العمل ،وبهذه الاستمارة يتم عمل كشف مبدئي علي المؤمن عليه، بحيث يتم التعرف علي الأمراض التي أصابته، وهل يصلح للعمل أملا، وبناء عليه إذا حدث إصابة عمل يتم ابلاغ القوي العاملة للتأمينات خلال 48 ساعة، يؤدي صاحب العمل 1% اجر اشتراك العاملين خاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وهذا النظام سيشمل الجمهورية بأكملها، ويعتبر مسح شامل لكل الشعب من حيث الكشف والعلاج.